لا يمنع اتفاق التحكيم أي طرف من اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة ، سواء قبل البدء في إجراءات التحكيم أو أثناء سيرها ، لطلب اتخاذ أي إجراء وقتي أو تحفظي وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية ، ويجوز التراجع عن هذه الإجراءات وفقا لنفس الأحكام . -8- الباب الثاني التحكيم الداخلي الفصل الأول الهيئة التحكيمية الفرع الأول تشكيل الهيئة التحكيمية
المادة 19
قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية
