تتشكل الهيئة التحكيمية من محكم واحد أو عدة محكمين ، تكون للأطراف حرية تحديد عددهم وإجراءات تعيينهم ، بمن فيهم الرئيس ، إما في اتفاق التحكيم وإما بالاستناد إلى نظام التحكيم الموضوع للمؤسسة المختارة . فإذا لم يتفق الأطراف على عدد المحكمين كان العدد ثلاثة ، مع مراعاة أحكام المادة 22 بعده . إذا تعدد المحكمون ، وجب أن يكون عددهم وترا ، وإلا كان التحكيم باطلا
المادة 20
قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية
