إذا ثبت أن المحكم أو المحكمين المعينين في اتفاق التحكيم لا تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا القانون لممارسة هذه المهمة ، أو حال سبب آخر دون تشكيل الهيئة التحكيمية ، فإن تعيين محكم أو محكمين جدد يتم إما باتفاق الأطراف وإما وفق المادة 22 بعده
المادة 21
قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية
