إذا عين الأطراف عددا مزدوجا من المحكمين ، وجب تكميل تشكيل الهيئة التحكيمية بمحكم يتم اختياره طبقا لما اتفق عليه الأطراف ، وإلا بأمر يصدره رئيس المحكمة المختصة بعد استدعاء الأطراف ، يتم بمقتضاه تعيين محكم طبقا لأحكام المادتين 12 و 13 أعلاه . -9- في حالة التحكيم المؤسسي ، وجب تكميل تشكيل الهيئة التحكيمية طبق ما هو مقرر من لدن المؤسسة التحكيمية المختارة
المادة 22
قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية
