المادة 23

قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية

95-17Loi n° 95-17 · BO 7480 (trad. fr.)

إذا لم يتم تعيين الهيئة التحكيمية مسبقا وكيفية وتاريخ اختيار المحكمين ، أو لم يتفق الأطراف على ذلك ، تتبع الإجراءات الآتية : - 1 إذا كانت الهيئة التحكيمية تتكون من محكم منفرد ، تولى رئيس المحكمة المختصة تعيين هذا المحكم بناء على طلب أحد الأطراف؛ - 2 إذا كانت الهيئة التحكيمية مشكلة من ثلاثة محكمين يعين كل طرف محكما ويتفق المحكمان المعينان على تعيين المحكم الثالث ، فإذا لم يعين أحد الطرفين محكمه خلال الخمسة عشر ( )15 يوما التالية لتسلمه طلبا بذلك من الطرف الآخر ، تولى رئيس المحكمة المختصة تعيينه ، بناء على طلب أي من الطرفين ، وإذا لم يتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث خلال الخمسة عشر ( )15 يوما التالية لتاريخ تعيين آخرهما ، تولى رئيس المحكمة المختصة تعيينه ، بأمر غير قابل للطعن ، بناء على طلب أي من الطرفين ، أو أي من المحكمين أو هما معا ، وتكون رئاسة الهيئة التحكيمية للمحكم الذي اختاره المحكمان المعينان أو الذي عينه رئيس المحكمة المختصة؛ - 3 إذا تعدد أطراف فريق طالب التحكيم أو الفريق المطلوب في التحكيم ، ولم يتفق أعضاء أحد الفريقين على تعيين محكم واحد عنهم جميعا ، خلال الخمسة عشر ( )15 يوما التالية لتسلمهم طلبا بذلك من الطرف الآخر ، تولى رئيس المحكمة المختصة تعيينه بناء على طلب أحد الأطراف؛ - 4 تتبع الإجراءات المذكورة في البند 2 أعلاه إذا كانت الهيئة التحكيمية مشكلة من أكثر من ثلاثة محكمين؛ - 5 يجب أن يراعي رئيس المحكمة المختصة في المحكم الذي يعينه الشروط التي يتطلبها هذا القانون ، وتلك التي اتفق عليها الأطراف ، ولغة التحكيم ، ويصدر بعد استدعائهم أمرا غير قابل لأي طعن . - 10 - يبت رئيس المحكمة المختصة ، بناء على طلب أحد الأطراف أو أحد المحكمين ، في جميع الصعوبات المتعلقة بتشكيل الهيئة التحكيمية ، بغض النظر عن الجهة التي قامت بالتعيين . ويكون حكمه غير قابل للطعن . الفرع الثاني تجريح الهيئة التحكيمية