المادة 24

قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية

95-17Loi n° 95-17 · BO 7480 (trad. fr.)

يمكن تجريح المحكم في الحالات الآتية : - صدور حكم في حق المحكم بالإدانة مكتسب لقوة الشيء المقضي به ، من أجل ارتكاب أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه؛ - وجود مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في النزاع ، للمحكم أو لزوجه أو أصوله أو فروعه؛ - وجود قرابة أو مصاهرة تجمع بين المحكم أو زوجه وبين أحد الأطراف إلى الدرجة الرابعة ، أو بين المحكم وأحد دفاع الأطراف؛ - وجود دعوى جارية أو دعوى منتهية في أقل من سنتين بين أحد الأطراف والمحكم أو زوجه أو أحد الأصول أو الفروع ، أو بين المحكم وأحد دفاع الأطراف؛ - وجود علاقة تبعية بين المحكم أو زوجه أو أصوله أو فروعه وبين أحد الأطراف أو زوجه أو أصوله أو فروعه ، أو بين المحكم وأحد دفاع الأطراف؛ - وجود صداقة أو عداوة بادية بين المحكم وبين أحد الأطراف ، أو بينه وبين أحد دفاعهم؛ - كون المحكم دائنا أو مدينا لأحد الأطراف أو أحد دفاعهم؛ - كون المحكم سبق له أن خاصم أو مثل غيره ، أو حضر كشاهد ، في النزاع المعروض على الهيئة التحكيمية؛ - تصرفه بوصفه نائبا شرعيا أو ممثلا قانونيا لأحد الأطراف أو أحد دفاعهم ، حسب الحالة . - 11 - لا تعتبر أسباب تجريح : - العلاقات المهنية القائمة بين المحكم وبين ممثل أحد الأطراف في النزاع؛ - العلاقات القائمة بين المحكمين أعضاء الهيئة التحكيمية؛ - النزاعات الناشئة بين المحكم وأحد الأطراف في إطار نزاع تحكيمي منته