يتعين على المحكم الذي يعلم بوجود أحد أسباب التجريح في نفسه أن يشعر الأطراف بذلك ، وفي هذه الحالة لا يجوز له قبول مهمته إلا بعد موافقتهم صراحة أو بعد انصرام أجل التجريح المنصوص عليه في المادة 26 أدناه ، دون أن يقوموا بتجريحه
المادة 25
قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية
