المادة 27

قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية

95-17Loi n° 95-17 · BO 7480 (trad. fr.)

إذا تعذر على المحكم أداء مهمته أو لم يباشرها أو انقطع عن أدائها أو تأخر في قبولها دون عذر مقبول ، بما يؤدي إلى تأخير إجراءات التحكيم ، ولم يتنح ولم يتفق الأطراف على عزله ، أمكن لرئيس المحكمة المختصة ، بناء على طلب أي من الأطراف ، إنهاء مهمته بالعزل ، وذلك بأمر غير قابل لأي طعن . تنتهي مهمة المحكم في هذه الحالة بمجرد صدور الأمر القاضي بالعزل . يعين الأمر القاضي بالعزل ، في هذه الحالة ، محكما آخر لتعويض المحكم الذي تم عزله . تتوقف مسطرة التحكيم عندما تنتهي مهمة محكم لأي سبب من الأسباب ، إلى أن يقبل المحكم المعين مهمة التحكيم ، بدلا من المحكم المنتهية مهمته