لا يجوز عزل محكم إلا بموافقة جميع الأطراف ، مع مراعاة مقتضيات المادة 11 أعلاه ، وتنتهي بالعزل المذكور مهمة المحكم بمجرد إعلامه بالأمر . يعين ، في هذه الحالة ، محكم آخر وفقا لنفس القواعد المطبقة لتعيين المحكم الذي تم إنهاء مهمته
المادة 28
قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية
