المادة 28

قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية

95-17Loi n° 95-17 · BO 7480 (trad. fr.)

لا يجوز عزل محكم إلا بموافقة جميع الأطراف ، مع مراعاة مقتضيات المادة 11 أعلاه ، وتنتهي بالعزل المذكور مهمة المحكم بمجرد إعلامه بالأمر . يعين ، في هذه الحالة ، محكم آخر وفقا لنفس القواعد المطبقة لتعيين المحكم الذي تم إنهاء مهمته