يوقف طلب تجريح أو عزل أحد المحكمين المقدم لرئيس المحكمة المختصة مسطرة التحكيم بقوة القانون إلى أن يتم البت في هذا طلب ، ما عدا إذا قبل المحكم المعني بالأمر التخلي عن مهمته . ترفع الصعوبات الناتجة عن تجريح أو عزل أحد المحكمين إلى رئيس المحكمة المختصة الذي يبت فيها ، بعد استدعاء الأطراف والمحكم موضوع طلب التجريح ، بأمر غير قابل للطعن
المادة 29
قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية
