المادة 30

قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية

95-17Loi n° 95-17 · BO 7480 (trad. fr.)

لا يعتبر تشكيل الهيئة التحكيمية كاملا إلا إذا قبل المحكم أو المحكمون المعينون المهمة المسندة إليهم . - 13 - يثبت قبول المهمة كتابة بالتوقيع على اتفاق التحكيم أو بتحرير وثيقة الشروع في المهمة . يجب على المحكم الذي قبل مهمته أن يفصح كتابة عند قبولها عن أي ظروف من شأنها إثارة شكوك حول حياده واستقلاله . يجب على المحكمين التصريح بقبول المهمة داخل أجل خمسة عشر ( )15 يوما من تاريخ إشعارهم بهوية المحكمين المعينين . يجب على كل محكم أن يستمر في القيام بمهمته إلى نهايتها ، ولا يجوز له بعد قبولها ، تحت طائلة تحميله المسؤولية المدنية ، أن يتنحى عنها دون سبب مشروع . ويتعين عليه إرسال إشعار للأطراف يذكر فيه أسباب تخليه