يلزم المحكمون بكتمان السر المهني تحت طائلة تطبيق المقتضيات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي . الفرع الثالث الإجراءات والطلبات العارضة
المادة 31
قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية
قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية
يلزم المحكمون بكتمان السر المهني تحت طائلة تطبيق المقتضيات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي . الفرع الثالث الإجراءات والطلبات العارضة