المادة 32

قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية

95-17Loi n° 95-17 · BO 7480 (trad. fr.)

تبدأ إجراءات التحكيم من اليوم الذي يكتمل فيه تشكيل الهيئة التحكيمية ، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك . على الهيئة التحكيمية ، قبل النظر في الموضوع أن تبت بأمر ، إما تلقائيا أو بطلب من أحد الأطراف ، في صحة أو حدود اختصاصاتها وفي صحة اتفاق التحكيم . يمكن الطعن في هذا الأمر داخل أجل خمسة عشر ( )15 يوما من تاريخ صدوره ، أمام رئيس المحكمة المختصة الذي يصدر أمرا بعد استدعاء الأطراف ، يكون غير قابل للطعن