يجري التحكيم باللغة العربية ، ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك . تسري لغة التحكيم على البيانات والمراسلات والمذكرات المكتوبة والوثائق والمستندات والحجج والمرافعات الشفهية والجلسات والاجتماعات ، وعلى كل حكم أو قرار أو أمر تصدره الهيئة التحكيمية ، ما لم ينص اتفاق الأطراف أو قرار هذه الأخيرة على خلاف ذلك . للهيئة التحكيمية أن تطلب تلقائيا أو بناء على طلب الأطراف أو من ينوب عنهم ، ترجمة الوثائق المرفوعة إليها إلى لغة التحكيم من قبل ترجمان مقبول لدى المحاكم . - 15 - للهيئة التحكيمية ، بغض النظر عن لغة التحكيم ، وفي جميع الأحوال ، أن تقرر إصدار الأحكام التحكيمية والقرارات والأوامر باللغة العربية ، ما لم يعترض الأطراف على ذلك ، بصفة صريحة ، قبل اكتمال تشكيل الهيئة التحكيمية ، دون أن يعتبر مجرد الاتفاق على لغة للتحكيم اعتراضا على ما ذكر
المادة 34
قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية
