يجب على طالب التحكيم أن يتقدم ، خلال الموعد المتفق عليه بين الأطراف أو الذي تعينه الهيئة التحكيمية ، بمقال التحكيم مكتوبا أو بطريقة إلكترونية ، يشتمل على اسمه وعنوانه واسم المطلوب في التحكيم وعنوانه ، وعرض لوقائع القضية ، وتحديد موضوع النزاع والطلبات . يرفق هذا المقال بكل الوثائق والأدلة المدعمة له ، ويبلغ للأطراف الأخرى في التحكيم بجميع الوسائل المتاحة
المادة 35
قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية
