المادة 35

قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية

95-17Loi n° 95-17 · BO 7480 (trad. fr.)

يجب على طالب التحكيم أن يتقدم ، خلال الموعد المتفق عليه بين الأطراف أو الذي تعينه الهيئة التحكيمية ، بمقال التحكيم مكتوبا أو بطريقة إلكترونية ، يشتمل على اسمه وعنوانه واسم المطلوب في التحكيم وعنوانه ، وعرض لوقائع القضية ، وتحديد موضوع النزاع والطلبات . يرفق هذا المقال بكل الوثائق والأدلة المدعمة له ، ويبلغ للأطراف الأخرى في التحكيم بجميع الوسائل المتاحة