يحق للمطلوب في التحكيم أن يجيب بواسطة مذكرة مكتوبة أو موجهة بطريقة إلكترونية تتضمن أوجه دفاعه أو طلباته العارضة أو المضادة مرفقة بكل الوثائق والحجج
المادة 36
قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية
قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية
يحق للمطلوب في التحكيم أن يجيب بواسطة مذكرة مكتوبة أو موجهة بطريقة إلكترونية تتضمن أوجه دفاعه أو طلباته العارضة أو المضادة مرفقة بكل الوثائق والحجج