إذا كانت بيد أحد الأطراف وسيلة إثبات ، جاز للهيئة التحكيمية ، تلقائيا أو بطلب من أحد الأطراف ، أن تطلب منه الإدلاء بها
المادة 37
قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية
قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية
إذا كانت بيد أحد الأطراف وسيلة إثبات ، جاز للهيئة التحكيمية ، تلقائيا أو بطلب من أحد الأطراف ، أن تطلب منه الإدلاء بها