المادة 37

قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية

95-17Loi n° 95-17 · BO 7480 (trad. fr.)

إذا كانت بيد أحد الأطراف وسيلة إثبات ، جاز للهيئة التحكيمية ، تلقائيا أو بطلب من أحد الأطراف ، أن تطلب منه الإدلاء بها