المادة 38

قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية

95-17Loi n° 95-17 · BO 7480 (trad. fr.)

تبلغ نسخة مما يقدمه كل طرف للهيئة التحكيمية ، من مذكرات أو مستندات أو أوراق أخرى إلى الطرف الآخر ، وكذلك كل ما يقدم إلى الهيئة من تقارير الخبراء وغيرها من الأدلة ، مع منحهم أجلا لتقديم ما لديهم من ردود وملاحظات . يمكن لأطراف التحكيم تعديل طلباتهم أو أوجه دفاعهم أو استكمالها أو الإدلاء بوثائق إضافية خلال مسطرة التحكيم ، طبقا لإجراءات المسطرة المتفق عليها أو المحددة من قبل الهيئة التحكيمية ، ما لم تقرر هذه الأخيرة عدم قبول ذلك