المادة 39

قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية

95-17Loi n° 95-17 · BO 7480 (trad. fr.)

تعقد الهيئة التحكيمية جلسات المرافعة لتمكين الأطراف من شرح موضوع القضية وعرض حججهم وأدلتهم ، ولها الاكتفاء بتقديم المذكرات والوثائق المكتوبة ، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك . يجب إخطار أطراف التحكيم بمواعيد الجلسات التي تقرر الهيئة التحكيمية عقدها قبل التاريخ الذي تعينه لذلك في أجل لا يقل عن خمسة ( )5 أيام . تدون وقائع الجلسات التي تعقدها الهيئة التحكيمية في محضر تسلم نسخة منه إلى الأطراف