المادة 40

قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية

95-17Loi n° 95-17 · BO 7480 (trad. fr.)

يترتب على عدم تقديم طالب التحكيم ، دون عذر مقبول ، مقالا افتتاحيا للقضية داخل الأجل المحدد له ، إنهاء إجراءات التحكيم بقرار للهيئة التحكيمية ، ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك . إذا لم يقدم المطلوب في التحكيم مذكرته الجوابية داخل الأجل المحدد له ، تستمر الهيئة التحكيمية في إجراءات التحكيم دون أن يعتبر ذلك بذاته إقرارا من المطلوب في التحكيم بادعاء طالب التحكيم ، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك . إذا تخلف أحد الأطراف عن حضور أي من الجلسات أو تقديم ما طلب منه من مستندات ووسائل إثبات ، دون عذر مقبول ، تعين على الهيئة التحكيمية الاستمرار في إجراءات التحكيم وإصدار حكم في النزاع استنادا إلى الأدلة المتوفرة لديها