المادة 41

قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية

95-17Loi n° 95-17 · BO 7480 (trad. fr.)

تقوم الهيئة التحكيمية بجميع إجراءات التحقيق ، بما في ذلك الاستماع إلى الشهود أو تعيين خبراء أو أي إجراء آخر . يجوز للهيئة كذلك الاستماع إلى كل شخص متى رأت فائدة في ذلك . يكون الاستماع أمام الهيئة التحكيمية وفق المسطرة الواجبة التطبيق . يمكن للأطراف تعيين من يمثلهم أو ينوب عنهم