يجوز للهيئة التحكيمية ، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك ، أن تتخذ بطلب من أحد الأطراف كل تدبير مؤقت أو تحفظي تراه لازما في حدود مهمتها . إذا تخلف من صدر الأمر إليه عن تنفيذه ، يجوز للطرف الذي صدر الأمر لصالحه اللجوء إلى رئيس المحكمة المختصة بقصد استصدار أمر بناء على طلب بالتنفيذ
المادة 42
قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية
