المادة 43

قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية

95-17Loi n° 95-17 · BO 7480 (trad. fr.)

يتعين على المحكمين ، في حالة تعددهم ، أن يساهموا جميعا في كل أشغال وعمليات التحكيم ، وتحرير المحاضر ، إلا إذا أذن لهم الأطراف بانتداب أحدهم للقيام بذلك . وللمحكم الرئيس بقوة القانون ، عند تقديم طلب من أحد الأطراف ، البت في الإجراءات المسطرية المتعلقة بالقضية ، ما لم يعارض الأطراف أو المحكمون الآخرون في ذلك