يتعين على المحكمين ، في حالة تعددهم ، أن يساهموا جميعا في كل أشغال وعمليات التحكيم ، وتحرير المحاضر ، إلا إذا أذن لهم الأطراف بانتداب أحدهم للقيام بذلك . وللمحكم الرئيس بقوة القانون ، عند تقديم طلب من أحد الأطراف ، البت في الإجراءات المسطرية المتعلقة بالقضية ، ما لم يعارض الأطراف أو المحكمون الآخرون في ذلك
المادة 43
قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية
