تختص الهيئة التحكيمية بالبت في كافة المسائل والدفوع التي يتوقف عليها الفصل في الطلبات المعروضة عليها . إذا عرضت خلال إجراءات التحكيم مسألة تخرج عن اختصاص الهيئة التحكيمية أو تم الطعن بالزور في وثيقة أو سند قدم للهيئة التحكيمية ، وتم تحريك الدعوى العمومية أمام قضاء الحكم ، أمكن للهيئة التحكيمية الاستمرار في إجراءات التحكيم إذا ارتأت أن الأمر المذكور ليس لازما للفصل في موضوع النزاع ، وإلا أوقفت الإجراءات حتى يصدر حكم حائز لقوة الشيء المقضي به في ادعاء الزور ، ويترتب عن وقف إجراءات التحكيم وقف سريان أجل التحكيم انطلاقا من تاريخ تحريك الدعوى العمومية
المادة 44
قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية
