تطبق الهيئة التحكيمية على موضوع النزاع القواعد القانونية التي يتفق عليها الأطراف . إذا لم يتفق الأطراف على القواعد القانونية الواجبة التطبيق على موضوع النزاع ، طبقت الهيئة التحكيمية القواعد الموضوعية في القانون الذي ترى أنه الأكثر اتصالا بالنزاع ، وعليها - 18 - في جميع الأحوال أن تتقيد بشروط العقد موضوع النزاع ، وأن تراعي الأعراف والعادات وما جرى عليه التعامل بين الأطراف
المادة 45
قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية
