إذا اتفق الأطراف صراحة على تفويض الهيئة التحكيمية صفة وسيط بالتراضي ، تفصل الهيئة في هذه الحالة في موضوع النزاع بناء على قواعد العدالة والإنصاف
المادة 46
قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية
قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية
إذا اتفق الأطراف صراحة على تفويض الهيئة التحكيمية صفة وسيط بالتراضي ، تفصل الهيئة في هذه الحالة في موضوع النزاع بناء على قواعد العدالة والإنصاف