إذا اتفق الأطراف خلال مسطرة التحكيم على حل النزاع وديا ، تنهي الهيئة التحكيمية هذه المسطرة بالإشهاد على ذلك بعد إثبات شروط التسوية بحكم تحكيمي . يكون لهذا الحكم نفس الأثر المترتب على أي حكم تحكيمي آخر صادر في جوهر النزاع . تأمر الهيئة التحكيمية بإنهاء المسطرة عندما يتبين لها أن متابعة مسطرة التحكيم أصبحت ، غير ذات جدوى أو غير ممكنة لأي سبب من الأسباب
المادة 47
قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية
