المادة 48

قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية

95-17Loi n° 95-17 · BO 7480 (trad. fr.)

إذا لم يحدد اتفاق التحكيم للهيئة التحكيمية أجلا لإصدار الحكم التحكيمي ، فإن مهمة المحكمين تنتهي بعد مضي ستة ( )6 أشهر على اليوم الذي قبل فيه آخر محكم مهمته . يمكن تمديد الأجل الاتفاقي أو القانوني لنفس المدة باتفاق الأطراف . وفي حالة عدم الاتفاق ، يمدد الأجل المذكور لنفس المدة ، حسب ظروف كل قضية ، بأمر معلل غير قابل للطعن ، يصدر عن رئيس المحكمة المختصة ، وذلك بعد استدعاء الأطراف ، وبناء على طلب أحدهم أو على طلب الهيئة التحكيمية . إذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الأجل المشار إليه في الفقرة أعلاه ، جاز لأي من أطراف التحكيم أن يطلب من رئيس المحكمة المختصة إصدار أمر ، غير قابل لأي طعن ، بإنهاء إجراءات التحكيم ، ما لم يكن سبب عدم صدور الحكم التحكيمي داخل الأجل المذكور يرجع إلى صاحب الطلب ، ولأطراف التحكيم ، بعد ذلك ، رفع دعوى إلى المحكمة المختصة أصلا للنظر في النزاع