المادة 49

قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية

95-17Loi n° 95-17 · BO 7480 (trad. fr.)

تحدد الهيئة التحكيمية ، بعد انتهائها من إجراءات الدعوى في القضية واعتبارها جاهزة ، تاريخ حجزها للمداولة ، وكذا التاريخ المقرر لصدور الحكم التحكيمي . ويمكن لها تغيير هذا التاريخ بناء على ظروف الحال ، شريطة التقيد بأجل التحكيم . دون الإخلال بمقتضيات المادة 47 أعلاه ، لا يجوز للأطراف ، بعد حجز القضية للمداولة ، تقديم أي طلب جديد أو إثارة أي دفع جديد أو إبداء أي ملاحظة جديدة ، ولا الإدلاء بأي وثيقة جديدة ، ما لم يكن ذلك بطلب من الهيئة التحكيمية . الفصل الثاني الحكم التحكيمي