المادة 50

قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية

95-17Loi n° 95-17 · BO 7480 (trad. fr.)

يصدر الحكم التحكيمي بأغلبية الأصوات بعد مداولة الهيئة التحكيمية ، ويجب على جميع المحكمين التصويت لفائدة مشروع الحكم التحكيمي أو ضده . في حالة تعدد الأصوات ، يرجح رأي رئيس الهيئة ، ويمكن تضمين الرأي المخالف في محضر مستقل . تكون مداولات المحكمين سرية . يوقع كل محكم من المحكمين الحكم التحكيمي . إذا رفض أحد المحكمين التوقيع أو تعذر عليه التوقيع لأي سبب من الأسباب ، يشير المحكمون الآخرون إلى ذلك في الحكم التحكيمي مع بيان أسباب عدم التوقيع ، ويكون للحكم نفس الأثر كما لو كان موقعا من قبل جميع المحكمين