المادة 51

قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية

95-17Loi n° 95-17 · BO 7480 (trad. fr.)

يجب أن يصدر الحكم التحكيمي كتابة في دعامة ورقية أو إلكترونية ، وأن يشار فيه إلى اتفاق التحكيم ، وأن يتضمن ما يلي : - تاريخ الحكم ومكان صدوره؛ - 20 - - أسماء المحكمين الذين أصدروه وجنسياتهم وصفاتهم وموطنهم الحقيقي أو المختار وعناوينهم الإلكترونية؛ - الأسماء الشخصية والعائلية للأطراف وموطنهم الحقيقي أو محل إقامتهم أو موطنهم المختار ، وأسماء من ينوب عنهم؛ - إذا كان أحد الأطراف شخصا اعتباريا من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص ، فيجب أن يتضمن الحكم تسميته ونوعه ومقره الإداري أو الاجتماعي ، حسب الحالة؛ - عرضا لموجز الوقائع وادعاءات الأطراف والدفوع المثارة والمستندات المدلى بها ، والنقط التي تم الفصل فيها . يجب أن يكون الحكم التحكيمي معللا ، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك في اتفاق التحكيم أو بمناسبة مسطرة التحكيم ، أو كان القانون الواجب التطبيق على مسطرة التحكيم لا يشترط تعليل الحكم . كما يجب أن يكون الحكم التحكيمي معللا ، متى كان أحد أطرافه شخصا من أشخاص القانون العام