يتعين أن يتضمن الحكم التحكيمي تحديد أتعاب المحكمين ، ونفقات التحكيم ، وكيفية توزيعها بين الأطراف . إذا لم يتم الاتفاق بين الأطراف والمحكمين على تحديد الأتعاب ، فيتم تحديدها من لدن الهيئة التحكيمية بقرار مستقل . يتم تبليغ القرار المستقل المتعلق بتحديد أتعاب المحكمين من طرف الهيئة التحكيمية بجميع وسائل التبليغ المتاحة . يكون قرار تحديد الأتعاب قابلا للطعن ، داخل أجل خمسة عشر ( )15 يوما من تاريخ التوصل به ، أمام رئيس المحكمة المختصة الذي يصدر أمرا غير قابل لأي طعن
المادة 52
قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية
