المادة 52

قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية

95-17Loi n° 95-17 · BO 7480 (trad. fr.)

يتعين أن يتضمن الحكم التحكيمي تحديد أتعاب المحكمين ، ونفقات التحكيم ، وكيفية توزيعها بين الأطراف . إذا لم يتم الاتفاق بين الأطراف والمحكمين على تحديد الأتعاب ، فيتم تحديدها من لدن الهيئة التحكيمية بقرار مستقل . يتم تبليغ القرار المستقل المتعلق بتحديد أتعاب المحكمين من طرف الهيئة التحكيمية بجميع وسائل التبليغ المتاحة . يكون قرار تحديد الأتعاب قابلا للطعن ، داخل أجل خمسة عشر ( )15 يوما من تاريخ التوصل به ، أمام رئيس المحكمة المختصة الذي يصدر أمرا غير قابل لأي طعن