تحوز أحكام المحكمين الصادرة طبقا لهذا القانون حجية الشيء المقضي به بخصوص النزاع الذي تم الفصل فيه ، وتكون واجبة النفاذ مع مراعاة أحكام هذا القانون . تطبق القواعد المتعلقة بالتنفيذ المعجل للأحكام القضائية على الأحكام التحكيمية التي لا يطلب تذييلها بالصيغة التنفيذية
المادة 53
قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية
