المادة 54

قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية

95-17Loi n° 95-17 · BO 7480 (trad. fr.)

تسلم الهيئة التحكيمية إلى كل طرف من الأطراف نسخة من الحكم التحكيمي خلال أجل سبعة ( )7 أيام من تاريخ صدوره . لا يجوز نشر الحكم التحكيمي أو أجزاء منه إلا بموافقة أطراف التحكيم