ينهي الحكم التحكيمي مهمة الهيئة التحكيمية بشأن النزاع الذي تم الفصل فيه . غير أنه يمكن إصلاح كل خطإ مادي أو خطإ في الحساب ورد في الحكم التحكيمي بعد استدعاء الأطراف ، إما : أ) تلقائيا من طرف الهيئة التحكيمية ، داخل أجل ثلاثين ( )30 يوما التالية لصدور الحكم التحكيمي؛ ب) بطلب من أحد الأطراف داخل أجل خمسة عشر ( )15 يوما من تاريخ تبليغ الحكم التحكيمي . كما يمكن للأطراف تقديم طلب تفسير الحكم التحكيمي وفق نفس الشروط أعلاه؛ ويمكن للهيئة التحكيمية ، بناء على طلب أحد الأطراف ، إصدار حكم تحكيمي تكميلي داخل أجل ستين ( )60 يوما من تاريخ تبليغ الحكم التحكيمي ، بشأن طلب وقع إغفال البت فيه ، وذلك بعد استدعاء الأطراف؛ إذا لم تبت الهيئة التحكيمية في الطلب داخل الأجل المذكور تطبق مقتضيات المادة 56 أدناه؛ - 22 - يودع أصل الحكم التحكيمي مصحوبا بنسخة من اتفاق التحكيم ، بكتابة ضبط المحكمة المختصة ، من لدن الهيئة التحكيمية أو أحد المحكمين أو الطرف الأكثر استعجالا داخل أجل خمسة عشر ( )15 يوما الموالية لتاريخ صدوره
المادة 55
قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية
