في حالة تعذر انعقاد الهيئة التحكيمية من جديد ، يرفع الأمر إلى رئيس المحكمة المختصة ، بناء على طلب أحد الأطراف . يبت الرئيس في الطلب داخل أجل ثلاثين ( )30 يوما بأمر غير قابل لأي طعن ، بعد استدعاء الأطراف . يعتبر الحكم التحكيمي الصادر بهذا الخصوص جزءا لا يتجزأ من الحكم التحكيمي الأصلي ، وتطبق عليه مقتضيات المادة 50 أعلاه . للطرف المتضرر من عدم بت الهيئة التحكيمية من جديد في طلب تصحيح خطإ مادي أو تفسير الحكم التحكيمي ، الرجوع على الهيئة أو على المحكم المتسبب في ذلك ، استنادا إلى قواعد المسؤولية المدنية ، لجبر الضرر اللاحق به
المادة 56
قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية
