توقف الطلبات المقدمة وفقا للمادتين 55 و 56 من هذا القانون تنفيذ الحكم التحكيمي وآجال تقديم الطعون إلى حين تبليغ الاحكام الصادرة بخصوصها ، أو الأمر الصادر عن رئيس المحكمة المختصة ، حسب الحالة . يوقف طلب إصدار حكم تحكيمي تكميلي بشأن طلب وقع إغفال البت فيه ، آجال تقديم الطعون إلى حين تبليغ الحكم التحكيمي التكيميلي أو الحكم الصادر في إطار مسطرة الطعن بإعادة النظر ، حسب الحالة . يعتبر الحكم التحكيمي الصادر بهذا الخصوص جزءا لا يتجزأ من الحكم التحكيمي الأصلي ، وتطبق عليه مقتضيات المادة 50 أعلاه
المادة 57
قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية
