المادة 58

قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية

95-17Loi n° 95-17 · BO 7480 (trad. fr.)

لا يقبل الحكم التحكيمي أي طعن ، مع مراعاة مقتضيات المواد 59 و 60 و 61 من هذا القانون