يمكن أن يكون الحكم التحكيمي موضوع إعادة النظر ، طبقا للشروط المحددة في قانون المسطرة المدنية ، أمام محكمة الاستئناف المختصة ، كما لو لم يكن هناك اتفاق تحكيم
المادة 59
قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية
قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية
يمكن أن يكون الحكم التحكيمي موضوع إعادة النظر ، طبقا للشروط المحددة في قانون المسطرة المدنية ، أمام محكمة الاستئناف المختصة ، كما لو لم يكن هناك اتفاق تحكيم