المادة 59

قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية

95-17Loi n° 95-17 · BO 7480 (trad. fr.)

يمكن أن يكون الحكم التحكيمي موضوع إعادة النظر ، طبقا للشروط المحددة في قانون المسطرة المدنية ، أمام محكمة الاستئناف المختصة ، كما لو لم يكن هناك اتفاق تحكيم