المادة 60

قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية

95-17Loi n° 95-17 · BO 7480 (trad. fr.)

لا يواجه الأغيار بالأحكام التحكيمية ولو كانت مذيلة بالصيغة التنفيذية ، ويمكنهم أن يتعرضوا عليها تعرض الغير الخارج عن الخصومة ، طبقا للشروط المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية ، أمام المحكمة المختصة كما لو لم يكن هناك اتفاق تحكيم