لا يواجه الأغيار بالأحكام التحكيمية ولو كانت مذيلة بالصيغة التنفيذية ، ويمكنهم أن يتعرضوا عليها تعرض الغير الخارج عن الخصومة ، طبقا للشروط المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية ، أمام المحكمة المختصة كما لو لم يكن هناك اتفاق تحكيم
المادة 60
قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية
