رغم كل شرط مخالف ، تكون الأحكام التحكيمية قابلة للطعن بالبطلان أمام محكمة الاستئناف المختصة التي صدرت في دائرتها ، طبقا للقواعد العادية . يمكن تقديم هذا الطعن بمجرد صدور الحكم التحكيمي ، أو خلال أجل خمسة عشر ( )15 يوما ابتداء من تاريخ تبليغه
المادة 61
قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية
