المادة 62

قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية

95-17Loi n° 95-17 · BO 7480 (trad. fr.)

يكون الطعن بالبطلان في الحالات الآتية : - إذا صدر الحكم التحكيمي في غياب اتفاق التحكيم ، أو إذا كان اتفاق التحكيم باطلا ، أو إذا صدر الحكم بعد انتهاء أجل التحكيم؛ - إذا تم تشكيل الهيئة التحكيمية أو تعيين المحكم المنفرد بصفة غير قانونية أو مخالفة لاتفاق الطرفين؛ - إذا بتت الهيئة التحكيمية دون التقيد بالمهمة المسندة إليها ، أو بتت في مسائل لا يشملها التحكيم ، أو تجاوزت حدود هذا الاتفاق ، أو التصريح بعدم اختصاصها رغم أنها مختصة ، - 24 - ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له ، فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء الأخيرة وحدها؛ - إذا لم تحترم مقتضيات المواد 50 و 51 و 52 أعلاه؛ - إذا تعذر على أي من أطراف التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم تبليغه تبليغا صحيحا بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم ، أو لأي سبب آخر يتعلق بواجب احترام حقوق الدفاع؛ - إذا صدر الحكم التحكيمي خلافا لقواعد النظام العام؛ - في حالة عدم التقيد بالإجراءات المسطرية التي اتفق الأطراف على تطبيقها ، أو استبعاد تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع . تحكم محكمة الاستئناف المختصة من تلقاء نفسها ببطلان الحكم التحكيمي إذا جاء مخالفا للنظام العام في المملكة المغربية أو إذا كان موضوع النزاع من المسائل التي لا يجوز التحكيم فيها . تبت محكمة الاستئناف المختصة على وجه الاستعجال . يوقف أجل ممارسة الطعن بالبطلان تنفيذ الحكم التحكيمي ، كما توقف ممارسة هذا الطعن داخل الأجل تنفيذ الحكم التحكيمي