إذا أبطلت محكمة الاستئناف المختصة الحكم التحكيمي ، بتت في جوهر النزاع في حدود المهمة المسندة إلى الهيئة التحكيمية ، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك ، وما لم يصدر قرار بالإبطال لغياب اتفاق التحكيم أو بطلانه . يجب أن يكون فصل المحكمة في النزاع في حالة إبطال القرار مبنيا على اتفاق مسبق في شرط أو عقد ، أو بطلب من الأطراف
المادة 63
قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية
