المادة 64

قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية

95-17Loi n° 95-17 · BO 7480 (trad. fr.)

إذا قضت محكمة الاستئناف المختصة برفض دعوى البطلان أو بعدم قبولها ، وبصفة عامة إذا لم تستجب لدعوى البطلان ، وجب عليها أن تأمر تلقائيا بتنفيذ الحكم التحكيمي ، ويكون قرارها نهائيا . إذا تبين لمحكمة الاستئناف المختصة في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى ، أن الطعن قدم بشكل تعسفي ، حكمت على الطاعن بتعويض عن الضرر لفائدة المطعون ضده لا يقل عن %25 من قيمة المبلغ المحكوم به في الحكم التحكيمي