المادة 66

قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية

95-17Loi n° 95-17 · BO 7480 (trad. fr.)

تنظر محكمة الاستئناف المختصة في الطعون المقدمة ضد الأحكام التحكيمية أمام غرفة المشورة . للأطراف الحق في سحب كافة الوثائق بعد إصدار المحكمة لحكمها وانصرام أجل الطعن أو استنفاذ كافة طرقه المنصوص عليها قانونا