لا يكون الحكم التحكيمي قابلا للتنفيذ إلا بعد منحه الصيغة التنفيذية ، بأمر من رئيس المحكمة المختصة الصادر الحكم في دائرتها ، على وجه الاستعجال بعد استدعاء الأطراف . إذا كان النزاع معروضا على محكمة الاستئناف المختصة واتفق الأطراف على اللجوء إلى التحكيم ، وجب إيداع الحكم التحكيمي بكتابة ضبط المحكمة الابتدائية المختصة . يصدر الأمر بمنح الصيغة التنفيذية عن رئيس المحكمة المختصة التي تم إيداع الحكم التحكيمي بكتابتها على وجه الاستعجال ، بعد استدعاء الأطراف
المادة 67
قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية
