يرجع اختصاص النظر في طلب تذييل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية ، عندما يتعلق الأمر بنزاع يكون أحد أشخاص القانون العام طرفا فيه ، إلى رئيس المحكمة الابتدائية الإدارية التي سينفذ الحكم التحكيمي في دائرتها ، أو إلى رئيس المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط عندما يكون تنفيذ الحكم التحكيمي يشمل مجموع التراب الوطني
المادة 68
قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية
