توضع الصيغة التنفيذية على أصل الحكم التحكيمي . لا يقبل الأمر بمنح الصيغة التنفيذية أي طعن . غير أن الطعن بالبطلان في الأحكام التحكيمية يعتبر كذلك طعنا في الأمر بمنح الصيغة التنفيذية ويترتب عنه رفع رئيس المحكمة المختصة يده عنه إذا لم يكن قد أصدر أمره بعد
المادة 69
قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية
