يستجاب وجوبا لطلب منح الصيغة التنفيذية إذا انقضى أجل الطعن بالبطلان دون أن تتم ممارسته ، ما لم يكن الحكم التحكيمي صادرا خلافا لقاعدة من قواعد النظام العام . يجب أن يكون الأمر الذي يرفض منح الصيغة التنفيذية معللا . يكون هذا الأمر قابلا للطعن بالاستئناف ، وفق القواعد العادية داخل أجل خمسة عشر ( )15 يوما من تاريخ تبليغه ، وتنظر محكمة الاستئناف المختصة ، في هذه الحالة بناء على طلب الأطراف ، في الأسباب التي كان بإمكانهم التمسك بها ضد الحكم التحكيمي عن طريق الطعن بالبطلان ، ما لم يكن أجل الطعن بالبطلان قد انقضى دون أن تتم ممارسته . على محكمة الاستئناف المختصة أن تبت في هذا الطعن على وجه الاستعجال ، وذلك بعد استدعاء الأطراف . - 27 - الباب الثالث التحكيم الدولي
المادة 70
قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية
