يعتبر دوليا ، حسب مدلول هذا الباب ، التحكيم الذي يتعلق بمصالح التجارة الدولية ، والذي يكون لأحد أطرافه على الأقل موطن أو مقر بالخارج
المادة 72
قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية
قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية
يعتبر دوليا ، حسب مدلول هذا الباب ، التحكيم الذي يتعلق بمصالح التجارة الدولية ، والذي يكون لأحد أطرافه على الأقل موطن أو مقر بالخارج